1. Diskripsi Masalah
Aborsi (pengguguran kehamilan atau kandungan) merupakan tindakan terlarang tanpa ada alasan dlarurah. Apalagi bila hal itu dilakukan setelah empat puluh hari usia kehamilan. Semakin tua usia hamil, smakin tinggi tingkat larangannya. Bahkan sama dengan pembunuhan bila dilakukan setelah kehamilan itu berupa janin yang telah bernyawa.
Mungkinkah ada sisi perbedaan hukum dalam pandangan Islam antara pengguguran kehamilan akibat perkosaan ? Yang jelas, perkosaan merupakan tindakan yang sangat menyakitkan dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Sungguh, ini merupakan kenyataan yang sangat pahit dan menyakitkan serta dapat menodai kehormatan seorang wanita dan keluarganya melebihi dari hamil akibat zina.
2. Pertanyaan
· Bagaimanakah hukum aborsi atau pengguguran kehamilan akibat perkosaan ?
1. Jawaban
Aborsi atau pengguguran kehamilan akibat perkosaan adalah boleh pada masa 40 hari usia kehamilan karena kehamilan akibat perkosaan itu termasuk kemafsadatan yang timbul dari paksaan.
2. Dasar Penetapan :
a. Al-Qur'an
1. ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النور : 33)
b. As-Sunnah
1. عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه)
c. Aqwal al-'Ulama
1. قال العسقلاني :
وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولي ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا ويمكن أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله وقد أفتي بعض متأخري الشافعية بالمنع وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا والله أعلم. (فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المحقق : محمد فؤاد عبدالباقي و محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، سنة 1379، ج 9, ص310)
2. قال السيوطي :
القاعدة الرابعة الضرر يزال أصلها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت ........... ويتعلق بهذه القاعدة قواعد الأولى الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ومن ثم جاز أكل الميتة ثم المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله ولو عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة قال الإمام ولا يرتقى إلى التبسط وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة. (الأشباه والنظائر ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص 83 - 84)
3. قال السيوطي :
القاعدة الخامسة الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة من الأولى مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جوزت على خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة وفي الثانية من الجهالة وفي الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة ومنها ضمان الدرك لصاحب على خلاف القياس إذ البائع إذا باع ملك نفسه ليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا ومنها مسئلة الصلح وإباحة النظر للمعاملة ونحوها. (الأشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص 88).
4. قال الصنعاني :
فائدة معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل ومن أجازه أجاز المعالجة ومن حرمه حرم هذا بالأولى ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله وقد أفتى بعض الشافعية بالمنع وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات الحديث قد عارض حديث النهي وتسميته صلى الله عليه وسلم العزل الوأد الخفي. (سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، المحقق : محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1379، ط 4، ج 3, ص 146)
Kamis, 18 Desember 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar