Kamis, 18 Desember 2008

Hukum Multilevel Marketing

1. Diskripsi Masalah
Multilevel marketing merupakan istilah mengenai suatu sistem pemasaran melalui pembentukan jaringan pemasaran dengan multilevel (banyak tingkatan). Sistem pemasaran ini telah banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan, meskipun tidak menyebutnya sebagai sistem multilevel marketing. Para pemasar pada setiap level (tingkatan) diharuskan menjadi member (anggota) dengan membayar sejumlah uang atau dengan membeli produk. Para pemasar sebagai member pada setiap level memperoleh potongan harga yang telah ditentukan atas pembelian dan penjualan sejumlah pemasar sebagai member pada setiap level di bawahnya.
Dalam suatu misal, seseorang menjadi member untuk memasarkan suatu produk dan berhak memperoleh potongan harga yang telah ditentukan, jika ia mampu menggalang jaringan pada level di bawahnya minimal lima orang pemasar sebagai member yang masing-masing mampu pula menggalang jaringan pada level di bawahnya minimal lima orang pemasar sebagai member. Bahkan ia memperoleh potongan harga atas pembelian dan penjualan oleh setiap member pada setiap level di bawahnya dan terus ke bawah. Demikian pula setiap pemasar sebagai member pada setiap level memperoleh hak yang sama.

2. Pertanyaan

· Bagaimanakah hukum mengenai sistem pemasaran dalam multilevel marketing ?
3. Jawaban

Hukum sistem pemasaran dalam Multilevel Marketing adalah dengan rincian sebagai berikut :
a. Ketentuan untuk menjadi member (anggota) sebagai syarat bagi setiap pemasar, hukumnya adalah mubah/ boleh.
b. Pemberian hadiah, bonus atau potongan harga kepada setiap pemasar sebagai commissioner (makelar) atas pembelian yang dilakukannya sendiri atau pembelian yang dilakukan oleh para pemasar sebagai commissioner pada level (tingkatan) di bawahnya dan seterusnya ke bawah adalah mubah dan sah karena diberikan atas keberhasilannya dan termasuk akad (transaksi) ju’alah (sayembara).
c. Akad atau transaksi sebagai member (anggota), pemberian hadiah, dan jual dalam sistem multilevel marketing tidak terdapat unsur gharar, maisir, riba dan sebagainya.
d. Antara persyaratan menjadi member (anggota) dan pemberian hadiah, bonus atau potongan harga, serta antara pembelian dan pemberian hadiah, tidak terdapat unsur bai’atain fiy bai’ah (dua akad jual beli yang terikat dalam satu akad) atau shofqotain fiy shofqoh (dua akad yang terikat dalam satu akad).
e. Apabila sistem pemasaran dalam multilevel marketing terdapat sistem lain yang mengandung unsur gharar, maisir, riba, dan sebagainya, serta bai’atain fiy bai’ah (dua akad jual beli yang terikat dalam satu akad) atau shofqotain fiy shofqoh (dua akad yang terikat dalam satu akad), maka hukumnya adalah haram.
4. Dasar Penetapan
a. Al-Qur'an

1. ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ (المائدة : 1)

2. ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ (الإسراء : 34)
3. ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ (يوسف : 72)
b. As-Sunnah
1. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ0(رواه البخاري)
2. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. (رواه البخاري)
3. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ. (متفق عليه واللفظ للبخاري)
4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ. (رواه الترمذي)

c. Aqwal al-'Ulama
1. قال الشيرازي :
باب الجعالة يجوز عقد الجعالة وهو أن يبذل الجعل لمن عمل له عملا من رد ضالة وردآبق وخياطة ثوب وكل ما سيتأجر عليه من الاعمال والدليل عليه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وروى ابو سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم فبينماهم كذلك إذا لدغ سيد أولئك فقالوا راق فقالوا لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيع شاء فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك وقال ما أدراك أنه رقية خذوها واضربوا لي فيها بسهم ولأن الحاجة تدعوا إلى ذلك من رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه فجاز كالاجارة والمضاربة. (المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الفكر، بيروت، ج 1، ص 411)
2. قال ابن حجر العسقلاني :
بشتب والملك بينهما على ما شرطاه لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطهم ولأن العقد مبناه على الوكالة فتقيد بما أذن فيه والوضيعة على قدر ملكيهما فيه كشركة العنان لأنها في معناها والربح على ما شرطاه لأن العمل منهما قد يتساويان فيه فكان الربح بحسب الشرط كالعنان فإذا كان لأحدهما ثلث الربح كان له ثلث المشتري وإن كان له نصفه كان له نصف المشتري لأن الأصل في الربح المال فكل جزء من الربح بإزاء جزء من المال فاذا علم نصيب أحدهما من الربح علم قدر ما يملكه من المال لأنه تابع له ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما قاله القاضي. (فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المحقق :: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت : دار المعرفة، سنة 1379 هـ، ج 4، ص 451)
3. قال ابن مفلح الحنبلي :
والملك بينهما على ما شرطاه لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطهم ولأن العقد مبناه على الوكالة فتقيد بما أذن فيه والوضيعة على قدر ملكيهما فيه كشركة العنان لأنها في معناها والربح على ما شرطاه لأن العمل منهما قد يتساويان فيه فكان الربح بحسب الشرط كالعنان فإذا كان لأحدهما ثلث الربح كان له ثلث المشتري وإن كان له نصفه كان له نصف المشتري لأن الأصل في الربح المال فكل جزء من الربح بإزاء جزء من المال فاذا علم نصيب أحدهما من الربح علم قدر ما يملكه من المال لأنه تابع له ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما قاله القاضي. (المبدع في شرح المقنع : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي، بيروت : المكتب الإسلامي، سنة 1400 هـ)

4. قال السيد سابق :
قال الإمام البخاري : لَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ0 (فقه السنة, دار الثقافة الإسلامية، ج 3، ص 100،)

1 komentar: